71إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء أَو انْتقض وضوءه وَهُوَ فِي الصَّلَاة ١١٣ - وَقَالَ إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة ثمَّ انْتقض عَلَيْهِ الْوضُوء فِي الصَّلَاة يُعِيد ويعيدون1 / 193CopiarCompartirPreguntar a la IA