292

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

باب العارية والرهن

1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.

قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.

1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟

قال: قد اختلفوا في هذا.

وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.

1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟

قال: قول الراهن مع يمينه.

1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟

قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.

1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟

قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

Página 304