290

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

1304 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجعل للرجل في كل ثوب يشتريه نصف درهم أو أكثر، أو أقل؟

قال: أكره هذا، وهذا بمنزلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أخدع في البيوع"، ولكن يجعل لي في كل مئة درهم شيئا مسمى، هذا - كلام الرجل - أحب إلي.

1305 - وسئل عن الرجل يجهز على الرجل فيقول: لك من كل مئة دينار كذا وكذا إن بلغ إليك؟

قال: فلا بأس به.

1306 - سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟

قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس.

وقال: التعليم أحب إلي من بيع التعاويذ.

1307 - قال لي أبو عبد الله: أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث، وشيء مسمى مع الثلث، وكان الحسن، أو ابن سيرين يرخص أحدهما فيه ولا يرى في أحدهما بأسا.

وكان أبو عبد الله على الكره منه، يسلم بالثلث وشيء مسمى، وكان أحب إليه أن يؤخذ الثوب مقاطعة.

1308 - وسئل تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث، وشيء مسمى؟

قال: نعم.

وسمعته يقول: ابن سيرين، أو الحسن، رخص في الرجل: يعطي ثوبه الحائك بالثلث وشيء مسمى؟

قال: وأنا أكره ذلك.

Página 303