258

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

قالت: وقال الله، عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (1)، وأنها فيمن لم يبتت طلاقه، فليست عليها رجعة لزوجها.

فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها".

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: وإذا كان طلاقها بائنا ثم ادعت الحمل، فإنه ينفق عليها ثلاثة أشهر، لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر، وإذا كان حملا أنفق عليها وإن كانت غير حامل فلا شيء لها بعد الثلاثة أشهر؟

قال: ذاك إليه، إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

Página 278