243

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

1137 - سئل عن الرجل تحته امرأة، فيقول: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا، وأنت طالق إن تزوجت بك؟

قال: إن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف، وهو ملك يمين.

1138 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطؤها بملك اليمين فيقول: أنت حرة، ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

[قال] (1): فلا يحل له، وإن قال واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

قلت لأبي عبد الله: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

Página 264