Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Investigador
أبو عمر محمد علي الأزهري
Editorial
دار الفاروق
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1434 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani
Ahmad Ibn Hanbal d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Investigador
أبو عمر محمد علي الأزهري
Editorial
دار الفاروق
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1434 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
باب الإيلاء
1121 - سألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطؤها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة"؟.
قال: لا أذهب إليه. وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
1122 - سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: والله لا قربتك. فإذا مضت أربعة أشهر، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق. قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟
قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء، فإن لم يفيء يوقف.
1123 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق أن لا يقرب امرأته سنة، هل يدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء، قال الله: {فإن الله غفور رحيم} (1).
قال علي: الأمر إليها، والفيء إلى الرجل، {وإن عزموا الطلاق} (2) والطلاق إلى الرجل، ولها أن ترافعه إلى السلطان. وأنا أقول: لا يدخل عليه إيلاء.
1124 - وسمعته يقول: الإيلاء ليس بطلاق.
Página 260