205

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigador

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟

قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.

وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.

988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟

قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.

قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟

قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.

989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟

قال: جائز.

990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟

قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.

991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟

قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن يكون الأب.

Página 230