قَالَ الَّذِي كره يَقُول لَا يَجِيء على الصّفة وَقَالَ أبي لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ بِصفة سمين أَو غث أَو وسط لحم فَخذ أَو لحم جنب أَو غَيره
حكم خل الْخمر
٢٥٦ - وَسَأَلته عَن قَول عمر لَا يُؤْكَل خل من خمر أفسدت حَتَّى يكون الله بَدَأَ فَسَادهَا فأفسدها رجل هَل يكون سَوَاء أَو لَا يكون سَوَاء قَالَ أبي لَا يأكلها إِذا أفسدها وَذَلِكَ أَنه لَو جَازَ فَسَادهَا فانتقلت عَن اسْم الْخمر كَانَ يَجْعَلهَا فِي اللَّبن والكامخ والمرقة لِأَنَّهُ انْتقل اسْم الْخمر عَنْهَا وانتقلت عَن طباعها وَلَا يجوز فَسَادهَا حَتَّى يكون الله يبْدَأ بفسادها