مَسْأَلَة فِي بيع مَتَاع من مَاتَ فِي أَرض غربَة
٢٣٦ - وَسَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ فِي أَرض غربَة لَا قَاضِي فِيهَا وَخلف جواري ومالا وثيابا أَتَرَى أَن يقوم بِهِ رجل من الْمُسلمين فيبيع الْجَوَارِي وَالثيَاب وَيُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَة وَإِن كَانَ مَاتَ فِي طَرِيق قَالَ أما مَا كَانَ من مَتَاع خرثي أَو حَيَوَان لَيْسَ بجوار واضطر إِلَى بَيْعه وَلم يكن بحضرتهم قَاض فَلَا أرى بَأْسا أَن يُبَاع إِذا استوفى الثّمن وَأدّى فِيهِ الْأَمَانَة وَأما الْجَوَارِي فَأحب إِلَيّ أَن يكون يَلِي بيعهنَّ حَاكم من حكام الْمُسلمين