149

Masail Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Investigador

أبو عمر محمد علي الأزهري

Editorial

دار الفاروق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1434 AH

Ubicación del editor

القاهرة

696 - وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

697 - سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

698 - وسئل من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

699 - وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعا؟

قال: نعم.

700 - قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورا، جزورا.

701 - قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم.

فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين.

702 - سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟

فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1).

703 - سألته عن العمرة؟

فقال: اعتمر في كل شهر مرارا إن قدرت.

704 - سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟

قال: ينحر بدنتين.

Página 173