حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب
قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله ﷺ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله
قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ
قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ
حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي ﷺ من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة
٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم
٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا