ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن لم يحتج الفحص إلى مؤنة، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني، وبالبينة العادلة، أما ثبوتها بإخبار ذي اليد، أو بإخبار مطلق الثقة - وإن لم يكن عادلا - إذا لم يحصل من قولهما الاطمئنان فمشكل، والأحوط وجوبا نجاسته، وكذلك إخبار العادل الواحد.
ولا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا، وأما إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه.
وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.
المطهرات المطهرات اثنا عشر:
الأول: الماء المطلق:
وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ، وهو على أقسام:
Página 72