الأصابع، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى مبني على الاحتياط الوجوبي، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا سواء أكان بدلا من الوضوء أم من الغسل. والأحوط الأولى أن يضرب بيديه مرة أخرى على ما يصح التيمم به قبل مسح اليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك الواقع.
مسألة 137: يشترط في التيمم أمور:
1 - أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
2 - إباحة نفس ما يتيمم به ومحله، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم.
3 - طهارة ما يتيمم به.
4 - أن لا يمتزج طهارة ما يتيمم به بغيره مما لا يصح التيمم به - كالتبن أو الرماد -، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
5 - طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى مع التمكن.
6 - أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، فإن كان على بعض الأعضاء مانع أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد الطهورين.
Página 65