مسألة 132: إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزمه الفحص - وتمشى منه قصد القربة، وانكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه صح.
مسألة 133: إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه - كما إذا كان مغصوبا، أو كان في إناء من ذهب أو فضة ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر - لم يجب الوضوء، ووجب عليه التيمم. والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم.
الثاني: ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، في وصوله إلى الماء الموجود، وكذا إن خاف على ماله المعتد به بحيث يقع في الحرج لو تلف، وأما إذا لم يكن كذلك لزمه تحصيل الماء وإن خاف ضياعه أو تلفه.
الثالث: ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته، وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك.
الرابع: ما إذا خاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف النفس أو تضررها بالعطش، وفي ذلك صور:
1 - أن يخاف من استعمال الماء تلف نفسه فعلا، أو بعد ذلك، أو أن يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، بأن يحتمل حدوث العطش وأن لا يكون عنده آنذاك من الماء ما يكفي لرفع عطشه.
Página 62