أحكام الجبائر الجبيرة: هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الأدوات الحديثة أو الخرق والأدوية ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح، وفي ذلك صورتان:
1 - أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.
2 - أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. وعلى التقديرين، فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه، وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يكفي غسل ما حول الكسر والجرح والقرح، والأحوط الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها.
الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكان عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة بمقدار من الماء، أي بأقل ما يتحقق به الغسل في الوضوء.
الثالثة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح، وكانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.
الرابعة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، فالأحوط لزوما في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم.
Página 58