الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم، وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته، ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية.
ويشترط في الكافور إباحته وطهارته على الأحوط، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.
مسألة 107: الأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد بل بالراحة، وأن يبتدأ من الجبهة على الأحوط، ولا ترتيب في سائر الأعضاء.
ويعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا على الأحوط.
مسألة 108: يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور - بل من مطلق الطيب - إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
مسألة 109: التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره، وقد مضى تفصيل ذلك في المسألة (86).
الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل ميت مسلم وإن كان فاسقا، ووجوبها كفائي، والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (86).
Página 48