وأكثره عشرة أيام، وأما إذا زاد الدم على العشرة فيأتي حكمه.
مسألة 69: النفساء ثلاثة أقسام:
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض - كالمبتدئة والمضطربة - فالأحوط وجوبا عليها الجمع بين أعمال الطاهرة والنفساء إلى ثمانية عشر يوما من الولادة، وإن استمر الدم بعدها فهو استحاضة.
مسألة 70: إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم - وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54) -.
مسألة 71: إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان:
الصورة الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، والأحوط وجوبا في النقاء المتخلل الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الصورة الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم، وهذا على أقسام:
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في
Página 35