277Cuestiones Seleccionadasالمسائل المنتخبةMuhammad the Spiritual - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHAño de publicación1417 - 1996 مGénerosFiqh chiíFatwas(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.Página 288CopiarCompartirPreguntar a la IA