بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكفي الغسل.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
1 - الصلاة الواجبة، ما عدا صلاة الميت.
2 - الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا الاحتياط، وتعتبر الطهارة في سجود السهو على الأحوط.
3 - الطواف الواجب، وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبتين.
4 - الصوم، على تفصيل سيأتي.
(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
1 - مس كتابة القرآن.
2 - مس لفظ الجلالة على الأحوط، وكذا الصفات الخاصة بالذات المقدسة. والأولى ترك مس أسماء المعصومين (عليهم السلام).
3 - دخول المسجد لأخذ شئ منه.
4 - المكث في المساجد، ولا يحرم اجتيازها، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر.
5 - وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
6 - الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان على نحو الاجتياز.
Página 23