108

Cuestiones Seleccionadas

المسائل المنتخبة

Año de publicación

1417 - 1996 م

دخل في الجزء الذي بعدها، بأن دخل في القنوت مثلا - لم يعتن بالشك في بعض الموارد، كما تقدم في المسألة: (250)، وإذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الجزء اللاحق لم يعتن به، وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمت عليه القراءة.

مسألة 276: إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن بالشك، وإذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها، أو كان في آخر الآية وشك في أولها، فعدم الاعتناء بالشك مشكل.

الرابع: في الركوع:

وهو من الأركان أيضا، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، وكذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا على الأحوط، إلا في صلاة الجماعة - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى -.

ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى -.

واجبات الركوع:

تجب في الركوع أمور:

الأول: أن يكون الانحناء بقصد الركوع بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في مستوي الخلقة، ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة.

Página 111