87

Cuestiones Escogidas

المسائل المنتخبة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1420 - 1378 ش

غير الساتر، بل في المحمول أيضا.

(مسألة 226): إذا صلى في ثوب، ثم انكشف له حرمته، صحت صلاته، وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة.

(مسألة 227): إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - من الخمس أو الزكاة - لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق، أو ضمانه في ذمته والبناء على اعطائه من مال آخر.

(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة، ولا فرق بين الميتة النجسة و الطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.

(مسألة 228): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة، وإن لم يكن ملبوسا، إذا كان مشتملا على جزء من اجزاء المصلى كالشسع والا كما إذا كان جزء من الميتة في جيبه فالأظهر عدم البطلان، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا.

(مسألة 229): اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر وأنه لا يبالي بذلك، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم مال صنع في بلاد الإسلام، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال.

(مسألة 230): اللحم أو الجلد ونحو هما المأخوذ من الكافر أو المجهول

Página 87