Cuestiones Escogidas
المسائل المنتخبة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1420 - 1378 ش
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Escogidas
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1420 - 1378 ش
(مسألة 1063): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه، وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات.
(مسألة 1064): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فميا إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته، أو عمه أو عمته، أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
(مسألة 1065): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها.
كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
(مسألة 1066): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
الرضاع وآدابه (مسألة 1067): الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب
Página 301
Introduzca un número de página entre 1 - 410