Cuestiones Escogidas
المسائل المنتخبة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1420 - 1378 ش
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Cuestiones Escogidas
Mohammad Sadeq Rouhaniالمسائل المنتخبة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1420 - 1378 ش
أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين دائم و منقطع. والعقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية) و تسمى الزوجة ب (الدائمة.) والعقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة ب (المتعة والمنقطعة).
أحكام العقد (مسألة 953): يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا: بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى مالا يحل لغير الزوجين، مالم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن.
نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
Página 276
Introduzca un número de página entre 1 - 410