Cuestiones dispersas

Al-Nawawi d. 676 AH
91

Cuestiones dispersas

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Editorial

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Número de edición

السَادسَة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

Fatwas
كِتابُ الحَج (١) وفيه مسائل الحديث على قوله ﷺ من حج فلم يرفث ١ - مسألة: هل ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟. الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ﵁، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية. حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج ٢ - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،

(١) هو لغة: القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للنسك، وهو من الشرائع القديمة، يُكَفّر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها؛ أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنه، فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذي عليه ونحو ذلك. اهـ. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من اعتقد أن الحج يُسقط ما وجب عليه من الحقوق، يستتاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي بحج إجماعًا. اهـ.

1 / 93