كِتابُ الحَج (١)
وفيه مسائل
الحديث على قوله ﷺ من حج فلم يرفث
١ - مسألة: هل ثبت عن النبي ﵌ أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُقْ رجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". ومتى يكون المراد بترك الرَّفثِ والفسوق وما تفسيرهما؟.
الجواب: هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة ﵁، والظاهر أنه من حين يُحرِم بالحج إِلى أن يفرغ منه، لا من حين يخرج من بلده، والرفث، الجماع على الصحيح المشهور، والفسق: المعصية.
حكم بيع الأرض المستغلة لأداء فريضة الحج
٢ - مسألة: له أرض مملوكة يحصُل له منها كلَّ سنة من الغلة كفايتُه، وكفاية عياله، ولا يفضل شيء، وإذا باعها يمكنه الحج بثمنها،