Cuestiones dispersas

Al-Nawawi d. 676 AH
84

Cuestiones dispersas

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Editorial

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Número de edición

السَادسَة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

Fatwas
كِتابُ الزّكَاةِ (١) وفيه أربع مسائل السائمةُ الموقوفةُ ونَتَاجُها: ثمارُ الأشجارِ ١ - مسألة: السائمة الموقوفة ونَتاجُها، وثمارُ الأشجارِ الموقوفة، هل فيها زكاةٌ؟ وهل فيها خلاف على مذهب الشافعي؟. الجواب: أما الثمار: فإن كانت أشجارها وقفًا على مُعين، لزمته زكاتها بلا خلاف؛ لأنه يملك هذه الثمارَ ملكًا تامًا، يتصرف فيه كيف شاء، فإن كانت على جهة عامة فلا زكاة فيها على الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وأصحابه. وللشافعي قولٌ ضعيف -حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف- أنه يجب فيه العشر. وأما الماشية فإن كانت وقفًا على جهة عامة فلا زكاةَ فيها بلا خلافٍ، ولا تجيء حكايةُ ابن المنذر؛ لأن زكاةَ الماشيةِ مبنيةٌ على المسامحة، ولهذا يشترط لها الحول (٢) وتدخُلها الأوقاص (٣) -بخلاف الثمار- وإِن كانت وقفًا على معين، فينبني على أن المِلْكَ في رقبة الموقوف لمن هو، وفيه خلافٌ:

(١) هي لغة: التطهير والنماء. وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. وهي أحد أركان الإسلام، يُكفر جاحدها في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كزكاة التجارة وزكاة مال الصبي. اهـ. (٢) نسخة "أ": النصاب. (٣) الأوقاص: في الصدقة هو ما بين الفريضتين وكذا الشنَق، وبعض العلماء يجعل الوقَصَ في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة. اهـ. مختار.

1 / 86