Cuestiones dispersas

Al-Nawawi d. 676 AH
18

Cuestiones dispersas

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Editorial

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Número de edición

السَادسَة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

Fatwas
مائعة (١) موافقة له في الصفات وكانت بحيث لو قدرت مخالفة له في أغلظها لتغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه ينجس قطعًا. ٢ - والثاني: أن يكون دونَ القلتين فالنجاسة فيه نوعان: ١ - أحدهما: ما لا يدرسها (٢) الطَرْف فلا تنجسه (٣) على الأصح من سبعة طرق مشهورة. ٢ - والنوع الثاني: ما يدركها الطرف وهو صنفان: ١ - أحدهما: غسالة نجاسة لم تتغير، وأصح الأقوال: أنه إِن انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر، وإلا فنجس هذا إِذا لم يزد وزنها، فإن زاد، فنجسة على المشهور، وقيل فيها الأقوال الثلاثة. ٢ - والثاني (٤): غير الغسالة وهو شيئان: ١ - أحدهما: راكد فنجس (٥) على المذهب، وفي وجه لا ينجس بلا تغير كمذهب مالك. ٢ - والثاني: جارٍ وأصح القولين أنه كالراكد فلا يزال نجسًا حتى يجتمع في موضعٍ قلتان (٦) وقيل إِذا تباعد عن النجاسة الواقعة قدر قلتين فطاهر والله أعلم. ١٢ - مسألة: ما مقدار القلتين برطل دمشق وكم قدرهما بالمساحة؟. الجواب: هما نحو مائة وثمانية أرطال بالدمشقي، وبالمساحة (٧) ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا (٨).

(١) نسخة "أ": بعد مائعة "لا تعد". (٢) نسخة "أ": يدركه. (٣) نسخة "أ": ينجسه. (٤) نسخة "أ": والصنف. (٥) نسخة "أ": فينجس. (٦) نسخة "أ": قلتين. (٧) نسخة "أ": والمساحة. (٨) إذ كلٌ من الطول، والعرض، والعمق: خمسة أرباع ذراع ... =

1 / 20