176

Cuestiones dispersas

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Editorial

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Número de edición

السَادسَة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

Fatwas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثم صحت المسألة، بضرب أصل المسألة بعدد "الرؤوس" (٥) للتماثل، فأصبحت من (٣٠).
أخذ منها الأخوة لأم (٥) فقط، وهو نصيبهم من الثلث ويعادل سدس التركة.
وأخذ الخمسة الآخرون من الأخوة لأم نصيبهم من الثلث أيضًا وهو (٥).
وأخذوا معهم حظهم من التعصيب وهو (١٠) فأصبح مجموع نصيبهم (١٥) وهو يعادل نصف التركة وبقي لأبناء العم الخمسة (١٠) تعصيبًا، وهو يعادل ثلث التركة.
وهذه صورتها عمليًا:
٥
.................................... ٦ .......... ٣٠ .......... المجموع
ثلث ...... ٥ أخ لأم ............... ١ .......... ٥ ............ ٥
........... ٥ أخ لأم، وأبناء عم ... ١ + ٢ ..... ٥ +١٠ ...... ١٥
........... ٥ أبنا عم .............. ٢ .......... ١٠ .......... ١٠
اهـ. محمد.

1 / 178