Cuestiones dispersas

Al-Nawawi d. 676 AH
131

Cuestiones dispersas

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Editorial

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Número de edición

السَادسَة

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

بَيروت - لبنان

Géneros

Fatwas
صورةٌ يستحق فيها الجد أجرةَ المثل ٥ - مسألة: رجل توفي وخلف زوجة وابنًا له ثلاثُ سنين، فذهبت الزوجة إِلى أبيها، وأخذ أبوها ابن بنته، وبقي عنده يستخدمه حتى بلغ الابنُ عند جده -أبي أمه- عشرينَ سنةً ومات، على الجد أجرةُ مثله، ولم يكن وصيًا، ولا أذن له في ذلك قاض؟. الجواب: يستحق عليه أجرةُ مثله للمدة التي لم يكن فيها رشيدًا قبلَ البلوغ، وما بعده قبل الرشد، والله أعلم. * * *

= قال: "الشِرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالْحَق، وَأكْلُ الرِّبا، وَأكْلُ مَالِ اليتيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمنَاتِ الغَافِلاتِ" فذكر من السبعة المبيدة أكْلَ مالِ اليتيم. فحذار ثم حذار!! إلى كل من تولى مالَ هذا القاصِر عن طريق الوصاية أو غيرِها أن يمد يده إليه بغير حق فيكون قد أكل رَضْفَ جهنم وهو لا يدري، ومعنى الموبقات: المهلكات. كتبه محمد.

1 / 133