من أنكره، فهو من مسائل الاجتهاد. وقوله: هي بدعة، إن أراد أنه لم يفعل قبله، فقتال أهل القبلة كذلك. فإن قيل: بل البدعة ما فعله بغير دليل شرعي، قيل: من أين لكم أن عثمان فعله بغير ذلك؟ وعلي أحدث في خلافته العيد الثاني بالجامع، وابن عباس عرف بالبصرة في خلافة علي ولم يذكر عنه أنه أنكره، والنداء الأول اتفق عليه الناس، كما اتفقوا على ما سن عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد. وأما ما سنه علي من العيد ففيه نزاع، وأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون عليا فيما سنه، وآخرون من العلماء كمالك وغيره لا يتبعون عليا فيما سنه، وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما سناه.
ومن هذا الباب ما يذكر مما فعله عمر من تضعيف الصدقة التي هي جزية في المعنى على نصارى بني تغلب، وأمثال ذلك.
(١٣١) لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة،
فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغيرها، تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص الآخر باسم المسح. ولهذا نظائر مثل لفظ: "ذوي الأرحام" يعم العصبة وغيرهم، ثم لما كان للعصبة وذوي الفروض اسما يخصهما بقي لفظ "ذوي الأرحام" مختصا في العرف، لا يرث بفرض ولا تعصيب. وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام، ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة. وكذلك لفظ الحيوان يتناول الإنسان ثم قد يخص بغيره. ومثل هذا كثير، ومنه لفظ المسح، وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الخاص، فإنه قال ﴿إلى الكعبين﴾، ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في