Cuestiones Resumidas por Ibn Abd Wahhab

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
142

Cuestiones Resumidas por Ibn Abd Wahhab

مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

Investigador

-

Editorial

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

Número de edición

-

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

بهم كلهم، ويبعثون على نياتهم، وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بحكم الكفار، فإنه يبعث على نيته، كما أن المنافقين منّا يبعثون على نياتهم، فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب. ولا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الحرب وقد آمن وعجز عن الهجرة لا يجب عليه ما يعجز عنه، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم وجوب الصلاة أو الزكاة وبقي مدة لم يفعل لم يجب القضاء في أظهر القولين، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وكذلك سائر الواجبات، ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد بإجماع المسلمين، وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له التحريم بعد القبض، وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد صحته على عادته ثم تبين له أنه أخل ببعض شروطه كمن تزوج في عدة. وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلم أم لا تلزم إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد. ومن صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي هل يعيد؟ فيه روايتان عن أحمد. والصواب في هذا كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور وفعل محظور، وبعد قيام الحجة. (١٢٢) العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب. والظلم من المنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه. والله سبحانه أرسل الرسل؛ ليقوم الناس بالقسط، وأمر الله نبيه أن يحكم بالقسط،

1 / 146