ويقول أبو إسحاق مرسل: أمر أن يصلي ركعتين ".
قلت لأحمد قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد، فلا بأس به، قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي، يقولون «الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود» .
سمعت أحمد، يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ قدمها مصعب بن عمير، وهم مختبئون في دار فجمع بهم، وهم أربعون.
سمعت أحمد، " سئل عن أهل القرى، يجمعون؟ قال: نعم، إذا كان لهم أمير ".
قلت لأحمد: قوله: مصر جامع، ما معنى مصر جامع؟ قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون.
باب: يجمع من غير إمام
قلت لأحمد " كان علينا وال فتوفي، ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟ قال: يؤمرون عليهم رجلا يصلي بهم الجمعة ".
Página 83