قلت: فإن قال له: ذهبت أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟ قال: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان «.
1598 -
سمعت أحمد،» سئل عن علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول، فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟ قال: لا يقتل أحد منهم «.
1599 -
سمعت أحمد،» سئل عن سرية دخلت بلاد الروم، فاستقبلهم أعلاج، فأخذوهم، فقالوا: جئنا مستأمنين؟ قال: إن استدل عليه بشيء، قلت: إنهم وقفوا، لهم يبرحوا، ولم يحددوا بسلاح؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم أمانا «.
1600 -
سمعت أحمد،» سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟ قال: لا بأس به «.
1601 -
سمعت أحمد،» سئل عن التفريق بين السبي؟ فقال: لا، فقيل له: الصغار والكبار؟ قال: نعم، عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت، بد من أن يكون فيهم كبار «.
1602 -
قلت لأحمد» قد قوموا الجلود، أعني: أصحاب المقاسم شيئا معلوما، الماعز بكذا، والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل، أعني: الجلد يحتاج إليه بذلك القيمة، ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه «.
1603 -
قلت لأحمد» إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما
Página desconocida