«.
1582 -
قلت لأحمد» الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمد رقبته؟ قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء، وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبا، أعني: من مراكب المسلمين بالنار، فاشتعلت فيها، أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟ قال: كيف شاء يصنع، قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه يرخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه، قلت: لا يمد عنقه؟ قال: هذا لا يدري ما يحدث، قلت: هو في لج، لا يطمع في النجاء؟ قال: لا أدري «.
1583 -
قلت لأحمد» أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت، فجعل يتأخر عن القتل، أعني: والأسارى يقتلون؟ قال: لا بأس، فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أولهم، فقال: ابدءوا بي؟ قال: لا، قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع، أعني: إذا أرادوا قتله؟ قال: لا «.
1584 -
سمعت أحمد بن حنبل،» سئل عن الأسير إذا أسر له أن يقاتلهم؟ قال: إذا علم أنه يقوى بهم ".
باب: في الأسير متى يتم الصلاة
1585 -
قلت لأحمد " الأسير متى يتم صلاته؟ قال: إذا صار في حصونهم، قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به، فإنه يقصر؟ قال: نعم «.
1586 -
قلت لأحمد بن حنبل» يخافهم أن يصلي وهو يسار به،
Página desconocida