«.
1572 -
قلت لأحمد» قبرس يحمل الرجل منها الحجر، أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك ".
1573 -
قلت: " يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله، فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه، يعني: يأتي به منزله «.
1574 -
قلت لأحمد» نصيب الخمر في بلاد الروم، نكسر الدنان، أو نهريقه؟ قال: أهريقه ".
1575 -
قلت لأحمد: ينزل القرية، فيحتاج إلى حطب فيهدم دورهم؟ قال: إذا كان ضرورة، فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر، فيخربه فلا ".
1576 -
سمعت أحمد، يقول: «لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق، أو فعلوا هم بالمسلمين» .
1577 -
سمعت أحمد، يقول: " الحرق في بلاد الروم، إذا أحرقوا هم، يعني: في المسلمين فلا بأس أن ينكلوا، فذكرت له حرق الروم بزبطرة؟ فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلا لذلك، قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا ".
باب: الصبي يؤسر مع أبويه يجبر على الإسلام
1578 -
سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن غلام ابن أربع عشرة يؤسر،
Página desconocida