«.
1560 -
قلت لأحمد» أصيب غلام، أعني: في بلاد الروم، فقال: أنا عبد فلان لرجل هو بمصر؟ قال: إذا عرف، يعني: إذا عرف الرجل لم يقسم ورد على صاحبه «.
1561 -
سمعت أحمد بن حنبل،» سئل عن الفرس الحبيس يصاب في بلاد الروم؟ قال: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان «.
1562 -
سمعت أحمد،» سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم، قال: يرد إلى كتابته «.
1563 -
قلت لأحمد» أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النواتية، فقالوا: هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟ فقال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم «.
1564 -
سمعت أحمد بن حنبل،» سئل عن رجل ارتد في بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قال: ما ولد له في ارتداده، فإنهم يسترقون، قيل: فما هم؟ قال: أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام «.
1565 -
قلت لأحمد» الرجل يرمي الحصن، فيقع فيها السهام، أعني: من سهامه، ثم فتح الحصن، فعرف سهمه؟ قال: يأخذه , وأنكر قول الأوزاعي: أنه لا يأخذه «.
1566 -
قلت لأحمد» مراكب تجيء من مصر، فيقطع عليها الروم، فيأخذوها، ثم يأخذوها المسلمون منهم، وقد صارت إلى قبرس؟ قال:
Página desconocida