باب: في الكفارات
1427 -
سمعت أحمد، سئل " إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟ قال: نعم «.
1428 -
سمعت أحمد، قال» في اليمين النية نية المستحلف، إلا أن يكون ظالما، فهذا تكلموا فيه «.
1429 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا؟ قال أحمد: ينبغي، عرفت مذهبنا في الأيمان، ينظر ما كان بينه حيث حلف «.
1430 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل كان معه منديل، فقال: قد والله رميت به، فإذا هو في كمه؟ فرأى أحمد هذا من اللغو.
1431 -
سمعت أحمد، قال «اللغو أن يحلف على الشيء، وهو يرى أنه كما حلف عليه» .
1432 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ قال: إن باع رقيقه بيعا ليس فيه وصل ولا يريد الرجوع فيهم، فلم ير به بأسا
Página desconocida