وللآخر بما بقي من ثلثه، فقال صاحب الألف: لا أقبلها؟ قال: الألف للورثة، ليست بداخلة في الوصية ".
باب: الوصية في أبواب البر
1397 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أوصى بمال في أبواب البر، فقال: الغزو يبدأ به، قيل لأحمد: فإن سمى؟ قال: يجعل فيما سمى «.
1398 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يوصي بخمس مائة درهم، يتصدق بها أو يشترى بها رقبة، أيهما، يعني: ترى؟ قال: إن كان أهل بلاده محاويج ".
باب: المدبر
1399 -
سمعت أحمد، «سئل غير مرة عن بيع المدبر؟ فلم يأمر ببيعه، وسمعته مرة، سئل عنه، فجعل يحتج لمن يرى بيعه، ورأى الدين وغير الدين سواء» .
1400 -
وسمعته، يقول: صح الحديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا» ، ولكن قالوا: على الحاجة، وأنا أجبن عنه إذا كانت جارية، فإنه فرج يوطأ.
1401 -
حدثنا أبو داود، قال: ثنا سهل بن صالح، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، قال: اشتريت من سفيان بن عيينة مدبرا بمائتي درهم.
Página desconocida