«.
أبواب الوصايا النفقة على الورثة
1372 -
سمعت أبا عبد الله،» سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية ، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ ! «.
1373 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل مات، وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارا، ينفق عليهم؟ قال أحمد: نعم، قلت: لا يضمن؟ قال: لا.
قيل لأحمد: يقضي دينه؟ قال: لا، النفقة على الصبيان ضرورة «.
1374 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟ قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام ".
باب: الإشهاد على الوصية
1375 -
قلت لأحمد " رجل كتب وصيته وختمها، فقال: اشهدوا على ما فيها، أتجوز؟ قال: لا حتى يقراها، قلت: فلم يقراها، لا تجوز؟ قال: لا أدري ".
1376 -
سمعت أحمد، سئل عن رجل كتب وصيته واشهد عليها
Página desconocida