باب: الشركة
1295 -
سمعت أبا عبد الله، " سئل عن رجل برأس مال، وآخر لم يجيء، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئا؟ قال: إن ربح شيئا فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له ".
باب: المضاربة
1296 -
سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المضارب إذا أنفق؟ قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه ".
1297 -
سمعت أحمد، سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه.
1298 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهما والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن، له عليه يمين؟ قال: أدنى ما له عليه اليمين «.
1299 -
سمعت أحمد،» سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئا، أو لا تخرج الأرض شيئا، كلها عندي قريبة «.
1300 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفا
Página desconocida