والورق من الذهب» .
1283 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم، يريد أن يعطيه دينارا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطا بكذا درهما الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار «.
1284 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع دقيقا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبل، وصار له عليه فلا بأس ". .
باب: السلف
1285 -
سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن السلف في اللحم؟ قال: لا بأس به، ويسمى ماعز غث أو سمين «.
1286 -
سمعت أحمد،» يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟ ، قال: كل شيء من السلف يختلف «.
1287 -
سمعت أحمد،» سئل عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسا «.
1288 -
سمعت أحمد،» سئل عن السلف في العنب؟ قال: لا بأس به «.
1289 -
قلت لأحمد» السلف في اللبن؟ قال: لا بأس به «.
Página desconocida