باب: العينة
1257 -
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع ينسؤه، فيقول: " أبيعك بده شازده وده داوزده؟ فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة، قلت: يقال لها: عينة، وإن لم يرجع إليه؟ قال: نعم، سمعت أحمد، قال: وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك، فهو أهون، وإن كان يريد بيعه فهي العينة «.
1258 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل باع ثوبا بنقد، ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة، قيل: لم يرد؟ ، فكأنه لم ير به بأسا ".
باب: ما كره فيه التجارة
1259 -
سمعت أحمد، " سئل عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟ فقال: لا يبيع الخبز من أحد، وإن باعه استرده، فقيل لأحمد، إن لم يعرف صاحبه؟ قال: يتصدق بثمنه، ولا يبيعه من مشرك ولا مسلم، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه «.
1260 -
سمعت أحمد،» سئل عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟ قال: لا أدري، قيل: بيع الميتة منه؟ قال: لا يبيع ".
Página 263