باب: الحنث في الخروج ونحوه
سمعت أحمد، " وسئل عن رجل، قال: إن لم أخرج من بغداد فامرأته طالق؟ قال: هو على قدر سرعة الخروج وتأخيره، إن نوى إلى خمسة أيام فيدع إلى شهر، أخاف أن يحنث، قيل لأحمد، وأنا أسمع: فليس له مباح إتيان امرأته؟ قال: نعم، يعني: إلى الوقت الذي نوى ".
باب: عدة المطلقة
سمعت أحمد، يقول: «إنما جعل أربعة أشهر وعشرا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر» .
سمعت أحمد، يقول: «المطلقة تعتد ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض فأشهرا ثلاثة» .
سمعت أحمد، يقول: " إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهر، قال: تستأنف «.
سمعت أحمد، قال» المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة «.
سمعت أحمد، يقول في قصة المعتدة» يرتفع الحيض من المرض والرضاع ".
Página 251