باب: إذا اختلفا في متاع البيت
سمعت أحمد، سئل " إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال: ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجال فهو للرجال، وما بقي تحالفا عليه ".
قال أبو داود: أشك في تحالفا، كيف قاله أحمد؟ ! وإلا فهو بينهما نصفان، قيل له: فإن كان زوجها مملوكا؟ قال: الحر والمملوك فيه سواء.
باب: طلاق المريض
سمعت أحمد، " سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم صح، ثم مات؟ قال: لا ترثه، يروى في ذلك عن أبي بن كعب: لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرا «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته واحدة ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟ قال: لا، وهو صحيح «.
سمعت أحمد، سئل» إذا قال الرجل لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وهو صحيح، فجاء رأس الشهر وهو مريض، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟ قال: نعم، إذا وقع الطلاق، وهو مريض ترثه ".
Página 249