سمعت أحمد، قال» وكيع زعموا كان لا ينام في المحمل «.
قلت لأحمد» إذا مات الرجل بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟ قال: نعم.
قلت: يفعله الذي هو حاج عن نفسه؟ قال: نعم.
قلت: فيوقف عنه بالمزدلفة، أعني: إن لم يقف؟ قال: نعم ".
باب: الحج عن الميت
سمعت أحمد، قال " كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج: عمن لم يجب عليه الحج؟ لا يأمر به، يقول: استغفر له، ادع الله له، إلا أن يكون وجب عليه «.
سمعت أحمد، قال له رجل» أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا؟ قال: نعم، تقضي عنها دينا عليها «.
سمعت أحمد، قال له رجل» أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزا؟ قال: نعم «.
سمعت أحمد، سئل» تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعة ".
سمعت أحمد، يقول: «لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه» .
Página 184