سمعت أحمد، قال «إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه» .
سمعت أحمد " سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض، يعني: بعدما رمى الجمرة؟ قال: يعتمر، وعليه دم، قلت: شاة؟ قال: نعم «.
» سئل أحمد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟ قال: عليه الفدية، قيل لأحمد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟ قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرة أخرى، وعليه دم ".
باب: المعتمر يخاف فوت الحج
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أهل بعمرة، فخاف أن يفوته الحج وإن دخل بعمرة؟ قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو فإن عليه الهدي، قيل لأحمد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا ".
قيل: " عائشة حين أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم؟ قال: كأنه لم يكن عليها ".
Página 178