باب: ما يجتنب المحرم
سمعت أحمد، " سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال: يخلعه «.
سمعت أحمد،» سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم، قيل لأحمد: ولا يقطعهما؟ قال: لا، هذا فساد، قلت: يلبس، أعني: الخفين إلى الركبتين؟ ، قال: نعم، حديث ابن عباس ليس فيه قطع «.
قلت لأحمد،» وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا واشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين؟ ، قال: لا يعجبني، قلت: وما عليه؟ قال: إن فعله يفتدي، قلت: لم؟ قال: لأنا نعرف النعال هكذا «.
سمعت أحمد،» سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي ".
قلت لأحمد، قال: ثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي، قال: سمعت مالك بن أنس، قال " لا بأس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار، يعني: للمحرم ".
Página 173