سمعت أحمد، " سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين «.
سمعت أحمد، قال» الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة ".
باب: الصائم يأكل ناسيا ومتعمدا
قلت لأحمد " الصائم إذا أكل ناسيا عليه القضاء؟ قال: لا، وسأله غيري، وقال له: في رمضان؟ فقال: مثله «.
قلت لأحمد» الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي «.
سمعت أحمد،» سئل عمن أكل في رمضان متعمدا عليه كفارة؟ قال: أرجو، أي: أن ليس عليه، سمعته مرة أخرى، يقول في هذه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء يقتل به، يعني: الرجم، ويجب فيه الغسل ".
باب: يصبح جنبا في شهر رمضان
قلت لأحمد " يجنب في رمضان، ثم ينام متعمدا حتى يصبح؟ قال: لا بأس «.
Página 133