باب: يقسم صدقة واحدة على عدة
قلت لأحمد " يدفع زكاة نفس واحدة إلى اثنين، يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظر فأرجو أن لا يكون به بأس ".
باب: الفقير يؤدي
سمعت أحمد، " سئل عن الفقير عليه زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه ليؤدي، قيل لأحمد: ليس عنده؟ قال: ليس عليه شيء ".
باب: ما يؤدى عن الحبلى
سمعت أحمد، ذكر حديث عثمان " أنه يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين، فقال: أحمد: ما أحسن ذاك إذا تبين، صار ولدا.
قلت لأحمد «إذا مات ليلة الفطر، عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه» .
باب: يؤدى عن الميت
سمعت أحمد، ذكر حديث عطاء " أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات، يعني: وهما ميتان، قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما أحسنه إن فعله ".
Página 124