عليهم؟ قال: لا يعاد عليهم، يعني: لا يؤخذ منهم الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم ".
قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع، وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئا، أعني: عشر زروعهم، أعليه فيما يعطيهم إثم؟ فقال لا أدري.
باب: من تحل له الصدقة
سمعت أحمد، " سئل عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال: نعم، قيل: هي دار واسعة.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قيل: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: له فرس؟ قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل الله، فأرجو أن لا يكون به بأس ".
سمعت أحمد، يقول: " لا يعطى، يعني: من الزكاة من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ".
باب: كم يعطى الرجل من الزكاة
سمعت أحمد، " يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال، قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين «.
سمعت أحمد، سئل عن الرجل» كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه، قيل: بألف؟ قال: نعم «.
Página 118