أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا صحيحا، يعني: ممن لم ير فيه زكاة.
سمعت أحمد، " سئل عن مال المجنون، يزكى؟ قال: نعم، الصبي أليس مثله، يزكى ماله؟ ! "
باب: القطنية وما فيه العشر
قلت لأحمد " الحبوب فيها العشر؟ قال: كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال، قلت: مثل العدس وغيره؟ قال: نعم، ثم قال أحمد: قوم قالوا: ليس في الأرز، يعني: الصدقة؟ قال: هذا إنكار لقولهم، قال أحمد: ولعل الأرز أكثر غلات الناس، أي: أن فيه العشر «.
سمعت أحمد،» سئل عن العسل فيه العشر؟ قال: نعم، قيل: من كم يخرج؟ قال: من عشر قرب قربة «.
سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال قال الزهري» في عشرة أفراق فرق، والفرق: ستة عشر رطلا «.
قلت لأحمد» القطن فيه العشر؟ قال: ليس في القطن شيء ".
باب: العنبر واللؤلؤ
سمعت أحمد، سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل، ما فيه؟ ، فذكر قول ابن عباس فيه، أحسبه حديث أذينة، عن ابن عباس
Página 115